صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون رقم 10 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن يُستبدل بتعريف «المنشآت الإشعاعية» الوارد بالمادة «3»، وبنصوص المواد: 13 البند 2، و32، و55، و108 من قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، النصوص الآتية فى كل منها:
المنشآت الإشعاعية
– المنشآت التى تتداول بها مصادر إشعاعية لأغراض التشعيع، وتسمى منشآت التشعيع.