صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 157 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
نشرت الجريدة الرسمية، في العدد 29 “تابع”، الصادر في 17 يوليو عام 2025، قرار رئيس الجمهورية، رقم 157 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
“المادة الأولى”
يستبدل بنص المسلسل رقم “1/ب/3” من البند أولاً من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، النص الآتي:
المسلسل “1/ب/3”:
م: تابع 1/ب
الصنف: 3- السجائر.. “1، 2، 3، 4”.
المعاملة الضريبية طبقا لقانون القيمة المضافة
وحدة التحصيل:
لكل 20 سيجارة والعبوات الأخرى بذات النسبة.
فئة الضريبة:
“50 %” من سعر بيع المستهلك النهائي بالإضافة إلى:
500 قرش للعبوة من أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 48 جنيها.
750 قرشاً للعبوة من أصناف السجائر المصنعة محليا والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 48 جنيها ولا يجاوز 69 جنيهاً، أو المستوردة التي لا يجاوز سعرها 69 جنيها.
800 قرش للعبوة من أصناف السجائر المصنعة محليا أو المستوردة والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائى على 69 جنيها.