الأزهر يوضح: أقارب لا يجوز إعطاؤهم من زكاة المال وأحكامها الشرعية

كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية عن أحد أحكام زكاة المال الشرعية، والتي تهم قطاعا كبيرا من الناس، يتعلق ببيان بعض الأقارب الذين لا يجوز إعطاؤهم من زكاة المال.

أوضحت لجنة الفتاوى الالكترونية بالمركز أنه لا يجوز إعطاء زكاة المال لمن تلزم المُزكِّي نفقتهم من الأصول مثل:

– الوالدان

– الأجداد

– الفروع كالأولاد وأولادهم.

ولفتت اللجنة في بيان فتواها، نشرته عبر الصفحة الرسمية للمركز على فيسبوك، إلى أنه تجوز الزكاة على الإخوة والأخوات في حال كونهم من فئات مصارف الزكاة، ما لم تلزم المزكي نفقتهم.

أمين الفتوى يوضح هل الزوجة تجوز عليها الزكاة

وكان الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كشف في لقاء فضائي سابق ببرنامج “فتاوى الناس”، المذاع على قناة الناس، عن بعض الأقارب الذين لا يجوز إخراج زكاة المال لهم، قائلًا إن هناك ثلاث فئات لا يجوز إخراج الزكاة لهم، وهم الوالدان، والأبناء، والزوجة، حتى وإن كانوا في حاجة إليها.

وقال أمين الفتوى: “هؤلاء الأقارب إذا كانوا مستحقين للمال، يجب على الشخص أن يعطيهم من أصل ماله وليس من مقدار الزكاة المخصص للفقراء والمساكين”.

مصارف الزكاة الثمانية

أما مصارف الزكاة الثمانية فقد نَصَّت عليها سورة التوبة في الآية الستين، وهي قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾.

التعليقات

أخبار ذات صلة

صفحتنا على فيسبوك

آخر التغريدات